أحمد بن عبد الرزاق الدويش

60

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : لا يجوز ذلك ، بل عليهم أن يصلوا الصلوات في المسجد مع إخوانهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر » ( 1 ) وسئل ابن عباس عن العذر فقال : خوف أو مرض . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم « أنه قال له رجل أعمى : يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني للمسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هل تسمع النداء بالصلاة ؟ " قال : نعم ، قال : " فأجب " » ( 2 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12713 ) س 2 : ما حكم الشرع الإسلامي في أفراد من المسلمين لا يصلون الجماعة والجمعة في المسجد ، وهؤلاء الذي لا يصلون بالكلية الجماعة والجمعة في المسجد يقولون : إننا لا نصلي في المسجد حتى تحكم شريعة الله البلد . ويكفرون المسلمين الذين يصلون في المساجد . ج : إقامة الصلوات في المساجد من معالم الدين الظاهرة ، وقد أخطأ الذين تركوا الصلاة جماعة في المساجد ، وكذلك

--> ( 1 ) أبو داود 1 / 130 كتاب الصلاة ، وابن ماجة 1 / 260 كتاب المساجد والدارقطني 1 / 420 . ( 2 ) أخرجه الإمام أحمد 3 / 423 ، ومسلم 1 / 458 ، كتاب المساجد ، والنسائي 2 / 109 كتاب الإمامة ، وأبو داود 1 / 130 ، كتاب الصلاة ، وابن ماجة 1 / 260 ، كتاب المساجد .